للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك فيما نقله عنه بعض الشافعية (١)، وعطاء -فيما ذكره عنه الغزالي (٢) - وبعض السلف (٣)، إلى أنه لو ارتضع صبيان من بهيمة صارا أخوين.

• دليل هذا القول: أن الرضيعين قد اجتمعا على لبن واحد، فوجب أن يصيرا أخوين، كالاجتماع على لبن الآدميات (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن لبن غير النساء لا يحرم في الرضاع، والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع ما يلي:

١ - أن ما ذكر عن الإمام مالك غير صحيح، فلم ينقله أحد من المالكية؛ بل قال ابن القاسم عندما سئل عن لبن البهيمة هل يقع به التحريم: "لم أسمع من مالك في هذا شيئًا، ولكن أرى أنه لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن الآدميات" (٥).

٢ - أن ما ذكره الغزالي عن عطاء، لم يُذْكر في أي من كتب الآثار.

٣ - ما ذكر عن بعض السلف من ثبوت التحريم بلبن البهائم، قول غير صحيح كما قال ابن قدامة (٦).

٤ - أن الخلاف عن بعض السلف ذُكر بصيغة التضعيف، وليس بصيغة الجزم.

٥ - أنه يلزم من القول بالتحريم بلبن غير الآدميات أن يشترك خلق كثير في الأخوة بسبب الرضاع من البهيمة، وفي هذا مشقة وحرج، والحرج مرفوع شرعًا بقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: الآية ١٨٥] وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

[٦ - ٤٢٦] الرِّضاع المحرِّم ما كان في الحولين:

إذا أرضعت المرأة طفلًا فلا تنتشر الحرمة إلا إذا وقع الرضاع في الحولين، ونُقل الاتفاق على ذلك.


(١) انظر: "الحاوي" (١٤/ ٣٣٥)، "البيان" (١١/ ١٥٦).
(٢) "الوسيط" (٦/ ١٧٩).
(٣) "الحاوي" (١٤/ ٣٣٥)، "البيان" (١١/ ١٥٦)، "المغني" (١١/ ٣٢٣)، وقد ذكروا الخلاف ونسبوه لبعض السلف دون تسميتهم.
(٤) "الحاوي" (١٤/ ٣٣٥).
(٥) "المدونة" (٢/ ٣٠٣).
(٦) "المغني" (١١/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>