للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين" (١).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن التحريم بالرضاع يثبت في سنتين" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن الرضاع هو ما كان في الحولين؛ وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥). وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وقتادة، والشعبي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وداود (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣].

• وجه الدلالة: دلت الآية على أن الرضاع المعتبر في التحريم هو ما كان في الحولين (٧).

٢ - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي (٨)، وكان قبل الفطام" (٩).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (١٠)، إلى أن التحريم في الرضاع لا يتقيد بالحولين، فمتى وقع الرضاع وقع التحريم، وهو اختيار ابن تيمية (١١) وقالت به عائشة -رضي اللَّه عنها- (١٢).


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٢).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ١٤٨).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٩٤).
(٤) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٦٠)، "فتح القدير" (٣/ ٤٤٤).
(٥) "البيان" (١١/ ١٤٢)، "مغني المحتاج" (٥/ ١٢٧).
(٦) "سنن البيهقي" (٧/ ٤٦٢)، "الإشراف" (١/ ٩٤)، "المحلى" (١٠/ ٢٠٣)، (٢٠٥)، "البيان" (١١/ ١٤٢).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٩٤).
(٨) معنى قوله من الثدي؛ أيْ وقت الرضاع، وهما الحولان، كما ورد أن إبراهيم بن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مات في الثدي؛ أي: في زمن الرضاع. انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٥٩ - ٦٠).
(٩) أخرجه الترمذي (١١٥٥) (٢/ ٣٨٢). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(١٠) "المحلى" (١٠/ ٢١٠).
(١١) "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٦٠)، "الإنصاف" (٩/ ٣٣٤).
(١٢) "الحاوي" (١٤/ ٤٢٦)، "المحلى" (١٠/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>