للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤدي) (١).

• وجه الاستدلال: فيه دلالة على ضمان العارية مطلقًا (٢).

الثاني: أنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق فوجب أن تكون من ضمانه كالقرض (٣).

الثالث: القياس على الوديعة، فإنه قد وجد سبب وجوب الضمان وهو التفريط، وهو موجود في العارية (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المستعير إذا تعدى أو فرط في العارية أنه يضمن (٥).

[[١٢ - ١٢] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح]

• المراد بالمسألة: إذا استعمل المستعير العارية فيما أذن له فيه فتأثر المعار بالاستعمال مثل أن ينمحق الثوب مثلا ويذهب وشيه أو تنقص قيمة الدابة ونحو ذلك فلا ضمان على المستعير.

• من نقل الاتفاق: الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير] (٦).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧)،


(١) سبق تخريجه.
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ١١٩).
(٣) المصدر السابق (٧/ ١١٩).
(٤) البحر الرائق (٧/ ٢٨١).
(٥) انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٧٦)، والشرح الكبير مع الدسوقي (٥/ ١٤٨)، الحاوي الكبير (٧/ ١١٨)، وتحفة المحتاج (٢/ ٣٧٥)، وإعلام الموقعين (٣/ ٣٧٤).
(٦) الحاوي الكبير (٧/ ١١٨). ولما كان الإجماع فيها صحيحًا نقلتها من كتاب الحاوي، وهي مسألة هامة، قد يحصل بسببها خصومة ونزاع، ولذلك الإجماع منعقد على أنه لا يضمن النقص الحاصل بسبب الاستعمال الصحيح.
(٧) الهداية (٣/ ٢٤٧)، ومذهب الحنفية عدم ضمانها إذا لم يتعد المستعير، فمن باب أولى لا يضمن ما نقص منها بالاستعمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>