للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "وقد انعقد الإجماع على وجوب العدة على المبتوتة" (١).

٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، بالاتفاق" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على المطلقة بعد الدخول، وافق عليه الحنفية (٣).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩].

• وجه الدلالة: أن اللَّه -عز وجل- لم يوجب العدة على المطلقة قبل الدخول، فبقي أن تعتد من طلقت بعد الدخول، وهي المعنية بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن العدة تجب على المرأة إذا طلقت بعد الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٨ - ٣٦١] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء]

إذا كانت المرأة المطلقة ممن يحضن فإن عدتها ثلاثة قروء (٥)، ونُقل الإجماع على


(١) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٥٦).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٤٨).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٥)، "حاشية ابن عابدين" (٥/ ١٨١).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٠٥).
(٥) الأقراء في اللغة: القَرْءُ، والقُرءُ: الحيض والطهر معًا، فهما من الأضداد. وأصله من دنو وقت الشيء، فيكون للحيض والطهر جميعًا.
انظر: "لسان العرب" (١/ ١٣٠ - ١٣١)، "الصحاح" (١/ ٩٢)، "القاموس المحيط" (ص ٦٢)، "إصلاح المنطق" (ص ٢٧٦).
الأقراء عند الفقهاء: اختلف الفقهاء في المراد بالقرء؛ هل هو الحيض، أو الطهر؛ على قولين لم يخرجا عن أحد المعنيين في اللغة:
أولًا: ذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه هي مذهبه، واستقر، فليس له مذهب سوى ذلك؛ كما يقول ابن القيم؛ إلى أن المراد بالقرء: الحيض. =

<<  <  ج: ص:  >  >>