للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للخلاف، والآخر مثبت له، والمثبت مقدم على النافي (١).

٢ - إذا كان ناقل الخلاف يمكن أن يكون غلط فيما ذكره من الخلاف، إما لضعف إسناد، أو لعدم دلالة، فإن غلط الذي حكى الإجماع أولى، فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه، أو بلغته وظن ضعف أسانيدها، وقد ثبتت عند غيره، فما يجوز على المثبت للخلاف يجوز على النافي له، مع زيادة أنه لم يعلم بالمخالف (٢).

٣ - أن عدم علم الذي حكى الإجماع بالخلاف ليس علمًا بعدم الخلاف، لا سيما في أقوال علماء أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- التي لا يحصيها إلا رب العالمين (٣).

[المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد، فهل يعتد بخلافه؟]

• اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا ينعقد إجماع الصحابة إذا خالفهم التابعي، إن كان من أهل الاجتهاد، وقال بهذا: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وبعض الشافعية (٦)، والإمام أحمد في رواية عنه (٧)، قال ابن قدامة: وهي أظهر القولين (٨)، واختاره أبو الخطاب الكلوذاني (٩)، وابن عقيل (١٠) (١١).


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٧١)، وما بعدها.
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٧١)، وما بعدها.
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٧١)، وما بعدها.
(٤) "أصول السرخسي" (١/ ٣١٥)، و"بذل النظر" (ص ٥٤٣).
(٥) "شرح تنقيح الفصول" (ص ٣٣٥)، و"بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" (١/ ٥٥٧).
(٦) "البرهان" (١/ ٤٦٠ - ٤٦١)، و"التبصرة" (ص ٣٨٤).
(٧) "العدة" (٤/ ١١٥٧)، و"مختصر التحرير" (ص ١٠٦).
(٨) "روضة الناظر" (ص ١٣٤).
(٩) "التمهيد" (٣/ ٢٧١)، وانظر: "روضة الناظر" (ص ١٣٤).
(١٠) هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، المقرئ، الفقيه، الأصولي، الواعظ، المتكلم، أخذ عن أبي يعلى، والشيرازي الشافعي، أفتى، ودرّس، وصنّف التصانيف النافعة؛ منها: "الواضح" في أصول الفقه، وكتاب "الفنون"، وتفرد بانفرادات عن المذهب، ترفي سنة (٥١٣ هـ). انظر في ترجمته: "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٤٢)، و"المنهج الأحمد" (٢/ ١٠٢).
(١١) "الواضح" (٥/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>