للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القروء، باقية على عادتها فأشبهت من لم يتباعد حيضها (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن من يتباعد ما بين حيضتيها، لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض؛ وإن طالت؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢٤ - ٣٧٧] العدة تعتبر بالنساء]

العدة تعتبر بالنساء، حريَّةً ورقًّا، فلا تستوي الأمة مع الحرة في العدة؛ إلا في عدة الحمل، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - السرخسي (٤٩٠ هـ) حيث قال: "وطلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان، تحت حُرٍّ كانت أو تحت عبد، وطلاق الحرة ثلاث تطليقات، وعدتها ثلاث حِيَضْ، تحت حُرٍّ كانت أو تحت عبد، وفي العدة اتفاق أن العبرة بحالها لا بحال الزوج" (٢).

٢ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة، فإن كانت عدتها بوضع الحمل؛ فالحرة والأمة فيه سواء، وإن كانت بالأقراء؛ فالحرة تعتد بثلاثة أقراء، والأمة بقرأين، وإن كانت بالأشهر، فإن كانت عدة وفاة؛ فالأمة بشهرين وخمس ليال، على النصف من الحرة" (٣).

٣ - ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) حيث قال: "ولا اختلاف أعلمه في أن العدة بالنساء، وأن الأمة تعتد بحيضتين، كان زوجها حرًّا أو عبدًا، والحرة تعتد ثلاث حيض، كان زوجها حرًّا أو عبدًا" (٤).

٤ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "العدة تتنصف بالرق، وتتكامل بالحرية، ويعتبر فيها جانب النساء دون الرجال بالإجماع" (٥).

٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "إن العدة تعتبر بالنساء بالإجماع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء،


(١) "المغني" (١١/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٣٩).
(٣) "شرح السنة" (٥/ ٥٠).
(٤) "البيان والتحصيل" (٥/ ٤٢٢).
(٥) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٢٤٣).
(٦) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>