للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: لأن الجمعة والجماعات تقام في المساجد بصفة مستمرة، وهي لا تقام في المملوكات (١).

الثالث: أن المسجد لو خرب لا يعود لمالكه.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية في قول، وهو ظاهر مختصر خليل، وحكاه الدسوقي عن صاحب النوادر.

وقال: (والملك للواقف لا الغلة، فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه) وكذا حكاه صاحب منح الجليل، ونقل نص صاحب النوادر: (والمساجد والأحباس لم يخرجها مالكها إلى ملك أحد، وهي باقية على ملكه وأوجب تسبيل منافعها إلى من حبست عليه) ورجح هذا القول في الفواكه الدواني (٢).

• دليلهم: واستدل المالكية لخلافهم بأن لواقف المسجد منع الغير من التصرف فيه، ومنع التصرف ثمرة الملك. وأيضًا إنه وإن كانت الجماعات تقام فيها وهي لا تقام في المملوكات فإن المملوك الذي لا تصح فيه الجمع غير الموقوف مسجدًا، أما هو فتصح فيه (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في كون المسجد ملكًا للَّه سبحانه وتعالى، وليس ملكًا لأحد، وأما الخلاف الوارد فهو ضعيفٌ مصادم للإجماع الصريح والقوي (٤).

[[٦٧ - ٩] لا يجوز بيع الوقف]

• المراد بالمسألة: أن من وقف شيئًا وزال ملكه عنه سواء بنفس الوقف -


(١) انظر: الذخيرة، القرافي (٦/ ٣٢٨)، ومنح الجليل، عليش (٨/ ١١٠).
(٢) ينظر: حاشية الدسوقي مع تقريرات عليش (٥/ ٤٨٦)، ومنح الجليل (٨/ ١١٠)، والفواكه الدواني (٢/ ٢٧٢).
(٣) منح الجليل (٨/ ١١٠)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٥/ ٤٨٦).
(٤) انظر المسألة في: مجمع الأنهر (١/ ٧٣١)، والهداية للمرغيناني (٣/ ١٦ و ٢٢)، وفتح القدير (٦/ ١٨٩ و ١٩٢)، ومنح الجليل (٨/ ١١٠)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٥/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>