للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (١).

٣ - الجماع من دواعي الشهوة، وخلوص المحبة، التي لا يقدر على تكلفها والتصنع بها (٢).

٤ - الجماع مبني على النشاط، فقد ينشط الزوج ليلة دون ليلة (٣).

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في الوطء ونحوه، وذلك لعدم وجود مخالف.

[٩ - ١٥٠] وقت القسْم بين الزوجات هو الليل:

الوقت الذي يعتبر فيه القسم بين الزوجات؛ هو الليل، وليس النهار؛ لأن النهار جعل لطلب العيش، والليل للسكن، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في القسْم في كونه عندهن ليلًا، وأن يفرد كل واحدة ليلتها" (٤).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عماد القسْم الليل، فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه ولم يطأ الأخرى لم يأثم" (٥).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وعماد القسْم الليل، لا خلاف في هذا" (٦).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عياض من المالكية، وابن هبيرة، وابن قدامة من الحنابلة من الاتفاق على أن القسْم بين الزوجات يكون بالليل، وافق عليه


(١) أخرجه أبو داود (٢١٤٣) (٢/ ٢٤٢)، والترمذي (١١٤٣) (٢/ ٣٧٥)، والنسائي (٣٩٤٣) (٧/ ٤٥)، وابن ماجه (١٩٧١) (١/ ٦١٨). قال الترمذي: رواه حفاد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن زيد، عن عائشة، ورواه حمّاد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا، وهذا أصح من حديث حمّاد بن سلمة. وقال الزيلعي: والمرسل أقرب إلى الصواب. انظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٨٢).
(٢) "الحاوي" (١٢/ ٢١٢)، "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٦٠).
(٣) "فتح القدير" (٣/ ٤٣٢)، "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٣٧٩).
(٤) "إكمال المعلم" (٤/ ٦٦٠).
(٥) "الإفصاح" (٢/ ١١٦).
(٦) "المغني" (١٠/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>