للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي ذكرها الخرقي في ابنة المعتق ما وجدتها منصوصة عنه. وقد قال في رواية ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟ فقال: لابنته. فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها؛ لأنها هي المعتقة. وهذا قول الجمهور) (١).

وأما قول شريح وطاووس فقد تفردا به عن جماهير أهل العلم، وهما مسبوقان بالإجماع.

[[٣٤٠ - ١٤٨] ترث المرأة من معتقها]

• المراد بالمسألة: إذا مات المعتق وله ورثة، ثم مات المُعتق، فإن ماله لعصبة المعتِق الذكور دون الإناث، إلا إذا كانت المعتقة امرأة فترث مولاها.

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو ما جر إليهن من باشرن عتقه، إما بولاء أو بنسب] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما توريث المرأة من معتقها، ومعتق معتقها، ومن جر ولاء معتقها، فليس فيه اختلاف بين أهل العلم] (٣).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(ولا يرث من النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي باشرن عتقه، وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء] (٤).

• وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): فإن اشترت المرأة أباها فعتق عليها استحقت


(١) انظر: المغني (٩/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٦٤).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٢١٧).
(٤) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٠١).
(٥) انظر: المبسوط (٣٠/ ٤١).
(٦) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>