للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما قولي الحنابلة: فلم يذكرهما سوى صاحب "الرعايتين"، وكتاباه لا يعتمد عليهما في نقل المذهب إذا تفرد عن غيره؛ لأنهما غير محررين (١)، ثم إن العلماء الذين يعتمد عليهم في نقل المذهب قد نصوا على أن في المسألة رواية واحدة فقط (٢)، وعليه فلا يعتد بما ذكر من القولين.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الأقوال المخالفة فيها.

[٤٥] مشروعية الشركة والتولية في البيع]

• المراد بالمسألة: الشركة في اللغة: أصل الكلمة يدل على مقارنة، وخلاف انفراد، ومنه الشركة وهو: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما (٣).

• وفي الاصطلاح: أن يشتري شيئا، ثم يشرك غيره فيه؛ ليصير بعده له بقسطه من الثمن (٤).

التولية في اللغة: أصل الكلمة يدل على القرب (٥)، يقال: وليته تَوْلية جعلته واليا (٦).

• وفي الاصطلاح: نقل ما ملكه بالعقد الأول، وبالثمن الأول، من غير زيادة (٧).

• والمقصود بالمسألة: أن المشتري إذا قال لآخر: أشركتك في هذه العين التي اشتريتها بالنصف أو نحوه، أو قال: ولَّيتك هذه العين، فإن العقد صحيح باتفاق العلماء.


(١) كما نص عليه ابن مفلح في "الفروع" (٢/ ٤٢٣)، وابن بدران في "المدخل" (ص ٤٤٩).
(٢) كما نص عليه: ابن قدامة في "الكافي" (٢/ ٨٧)، وبرهان الدين ابن مفلح في "المبدع" (٤/ ٩٩).
(٣) "معجم مقاييس اللغة" (٤/ ٢٦٥)، وينظر: "لسان العرب" (١٠/ ٤٤٨)، "تاج العروس" (٢٧/ ٢٢٣).
(٤) "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١٩٢).
(٥) "معجم مقاييس اللغة" (٦/ ١٤١)، وقد بين أن مرد الكلمة كله إلى هذا المعنى.
(٦) "المصباح المنير" (ص ٣٤٦).
(٧) "القاموس المحيط" (ص ١٧٣٢)، وينظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص ٢٢٠)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١٩٢)، "أنيس الفقهاء" (ص ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>