للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٦ - ٣٧٩] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال]

إذا كانت الزوجة أمة، فتوفي عنها زوجها، فعدتها شهران وخمس ليال، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور" (١).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل، من وفاة زوجها، شهران وخمس ليال" (٢).

٣ - الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين السلف فيما نعلمه، وبين فقهاء الأمصار، في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، نصف عدة الحرة" (٣).

٤ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها، شهران وخمس ليال، . . . على هذا جماعة العلماء من الصحابة، والتابعين، وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين" (٤).

٥ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "وأما في حق الزوجة الأمة: فشهران وخمسة أيام، كان زوجها حرًّا أو عبدًا؛ لأن العدة تتنصف بالرق، . . . بالإجماع" (٥).

٦ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا" (٦). ونقله عنه القرطبي (٧).

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وأما الأمة المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها شهران


(١) "الأم" (٥/ ٣١٣).
(٢) "الإجماع" (ص ٧٣).
(٣) "أحكام القرآن" (١/ ٤١٥).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٢١٩).
(٥) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٢٤٣).
(٦) "أحكام القرآن" (١/ ٢٤٤).
(٧) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>