للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عجز عن الوطء، أنه يؤجل سنة، لوجود العلة، ومن ثم فلها الخيار (١).

• دليل هذا القول: أن الرجل إذا عجز عن وطء امرأته، أُجل بسبب هذا العجز، فيثبت لها الحق، كما لو قُطِع ذَكَره (٢).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن عُنَّة الرجل تزول بوطئه لامرأته ولو مرة واحدة، ومن ثم لا حقَّ للمرأة في الفسخ، لخلاف أبي ثور في المسألة؛ القائل بوجوب تأجيله سنة ولها الخيار بعد ذلك.

[[٥ - ٩٦] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر]

إذا جُب (٣) ذكر الزوج فهو عيب يثبت به حق المرأة في خيار الفسخ، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم، ثم علمت، أن لها الخيار" (٤).

٢ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "وحكى الماوردي إجماع الصحابة على ثبوت الخيار بالجب والعنة" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على أن للمرأة حق خيار الفسخ إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر وافق عليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧)،


(١) "الحاوي" (١١/ ٥٠٨)، "الاستذكار" (٦/ ١٩٦)، "المغني" (١٠/ ٨٨).
(٢) "المغني" (١٠/ ٨٨)، "البيان" (٩/ ٣٠٨).
(٣) الجَبُّ: قطع الذكر، والمجبوب: هو مقطوع الذكر.
انظر: "لسان العرب" (١/ ٢٤٩)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٥٦).
(٤) "الإجماع" (ص ٥٧).
(٥) "مغني المحتاج" (٤/ ٣٤١)
تنبيه: لم أجد الماوردي حكى إجماع الصحابة في المجبوب، لكنه حكاه في العنين كما سبق بيانه. قال الماوردي: إذا بان الزوج مجبوبًا فلها الخيار من ساعتها، ولا يؤجل لها؛ لأنه ميؤوس من جِماعه، فلم يكن للتأجيل تأثير. انظر: "الحاوي" (١١/ ٥١٦).
(٦) "مختصر الطحاوي" (ص ١٨٣)، "الاختيار" (٣/ ١١٦).
(٧) "المعونة" (٢/ ٥٦٤)، "القوانين الفقهية" (ص ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>