للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على صحة بيع العين الحاضرة التي يراها البائع والمشتري حالة العقد] (١).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [المبيعات على نوعين: مبيع حاضر مرئي، فهذا لا خلاف في بيعه. . .] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر" (٤).

• وجه الدلالة: أن العين إذا كانت حاضرة مرئية في مجلس العقد، فإنها تكون قد سلمت من أهم قوادح البيع، وهو الغرر الذي نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه.

الثاني: أن رؤية المشتري للسلعة حين الشراء أبلغ في معرفتها على حقيقتها، فيكون قد دخل على بينة وبصيرة.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤٤] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير]

• المراد بالمسألة: الغرر لغة هو: الخطر والخديعة، وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة (٥).

• وفي الاصطلاح: ما هو مجهول العاقبة، فلا يُدْرى أيكون أم لا؟ (٦).


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٧٢).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١١٦).
(٣) "المبسوط" (١٣/ ٦٨ - ٦٩)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٢٤)، "الهداية" (٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، "الأم" (٣/ ٣٨)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٣/ ٤)، "كفاية الأخيار" (ص ٢٣٢).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "القاموس المحيط" (ص ٥٧٧)، "مفردات ألفاظ القرآن" (ص ٦٠٤)، "المحكم والمحيط الأعظم" (٥/ ٣٦٠).
(٦) "الكليات" (ص ٦٧٢)، "التعريفات" (ص ١٦١)، "أنيس الفقهاء" (ص ٢٢١)، "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>