للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ويقصد بالمسألة: أن ما جهلت عاقبته من البيوع، فلا يدرى أيقع أم لا؟ فيقال: إن دعت الحاجة إلى ارتكابه، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع، واغتفر ما فيه من الغرر، أما إذا كان كثيرا فلا يغتفر فيه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الجصاص (٣٧٠ هـ) يقول عند تفسير قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١): [ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وإن كان مخرجها مخرج العموم، فقد أريد به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات، نحو: بيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عند الإنسان، وبيع الغرر والمجاهيل] (٢).

• القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) يقول: [ولا خلاف أن يسيره لا يمنع صحة البيع، وأن ما تدعوا الحاجة إليه منه معفو عنه، وأن الذي يُمنع ما زاد على ذلك] (٣).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [لا يختلفون في جواز قليل الغرر] ويقول أيضا: [وكثير الغرر لا يجوز بإجماع، وقليله متجاوز عنه] (٤). نقل العبارة الأولى


(١) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٢) "أحكام القرآن" (١/ ٦٤٠).
تنبيه: نقل الباحث هنا إجماعا عن ابن المنذر نقله عنه ابن القطان من كتاب "الإشراف"، أنقله بنصه حيث يقول: [نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع السنين، وبيع الغرر، وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز]. فعلقت في الحاشية بأنه لم أجد هذا الإجماع في مظانه من كتاب "الإشراف"، ولعله في الجزء المفقود، فلما خرج الكتاب كاملا، فرحت بهذا وأعدت الكرَّة مرة أخرى للكتاب لعلي أجد العبارة، فهُديت إليها، وتبيَّن أنها ليست كما ذكر ابن القطان، وإنما قال ابن المنذر: [وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع السنين، وعن بيع الغرر]. "الإشراف" (٦/ ٢٧). فتبين أن العبارة لا تفيد في المسألة معنا، ولعل ابن القطان وقع له لبس في نقلها.
(٣) المعونة (٢/ ١٠٣٢).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٣٣٨)، و (٧/ ٤٠٩)، والعبارة الأولى في المطبوع هكذا [في قليل جواز الغرر]. وهي تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>