(٢) "أحكام القرآن" (١/ ٦٤٠). تنبيه: نقل الباحث هنا إجماعا عن ابن المنذر نقله عنه ابن القطان من كتاب "الإشراف"، أنقله بنصه حيث يقول: [نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع السنين، وبيع الغرر، وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز]. فعلقت في الحاشية بأنه لم أجد هذا الإجماع في مظانه من كتاب "الإشراف"، ولعله في الجزء المفقود، فلما خرج الكتاب كاملا، فرحت بهذا وأعدت الكرَّة مرة أخرى للكتاب لعلي أجد العبارة، فهُديت إليها، وتبيَّن أنها ليست كما ذكر ابن القطان، وإنما قال ابن المنذر: [وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع السنين، وعن بيع الغرر]. "الإشراف" (٦/ ٢٧). فتبين أن العبارة لا تفيد في المسألة معنا، ولعل ابن القطان وقع له لبس في نقلها. (٣) المعونة (٢/ ١٠٣٢). (٤) "الاستذكار" (٦/ ٣٣٨)، و (٧/ ٤٠٩)، والعبارة الأولى في المطبوع هكذا [في قليل جواز الغرر]. وهي تصحيف.