للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: كل شيء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم، والعزل كان مباحًا، فجاء ما ينقله إلى التحريم، بنص هذا الحديث، فتستوي فيه الحرة، والأمة (١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الإذن في العزل يكون لولي الأمة المزوجة، وذلك لما يأتي:

١ - وجود خلاف عن أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، والحنابلة في قول، بجعل الحق فيه للأمة.

٢ - وجود خلاف عن الشافعية، والحنابلة في قول آخر، بجعل الحق للزوج، وليس للولي، ولا للأمة.

٣ - وجود خلاف عن الشافعية في وجه، والحنابلة في قول، وابن حزم، ومن سبقهم من الصحابة -رضي اللَّه عنه-، بمنع العزل مطلقًا.

[٥ - ١٤٦] العزل عن الأمَة المملوكة:

إذا ملك الرجل أمَة بملك اليمين، فله وطؤها، فإن كان ذلك، وكانت سرية (٢) ليست زوجة، فيحل له أن يعزل عنها بلا إذنها، بل الإذن إليه هو، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "للرجل أن يعزل عن الأمة بغير أمرها وأنه لا حق لها في ذلك. . .، والأصول تشهد لصحة هذا التأويل، والإجماع والقياس، . . . وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار، والحمد للَّه" (٣). وقال أيضًا: "لا أعلم خلافًا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها، وله أن يعزل عن أمته بغير إذنها، كما له أن يمنعها الوطء جملة" (٤).

٢ - الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في جواز العزل عن السرية


(١) "المحلى" (٩/ ٢٢٣).
(٢) التسري هو: اتخاذ السرية، وهي الأمة المنكوحة التي يتخذها سيدها للجماع. انظر: "لسان العرب" (١٤/ ٣٧٨).
(٣) "التمهيد" (٣/ ١٤٧)، (١٤٨).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>