للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أن المولى عصبة، ولذلك قدمه على الرد وعلى ذوي الأرحام.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأصل في الميراث إعطاء أصحاب الفروض أولًا، وما بقي من التركة فهو لأقرب رجل ذكر من العصبات.

[[٢٦٨ - ٧٦] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله]

• المراد بالمسألة: أن من أحكام العصبة بالنفس، أنه إذا انفرد العاصب حاز جميع المال، وضابط العصبة بالنفس (كل ذكر ليس في سلسلة النسب الذي يربطه بالميت أنثى) وهم أربعة عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد له وإن علا؛ والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب، وإن عليا؛ وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة.

مثاله: لو مات رجل عن عم شقيق فقط، فإنه يحوز المال كله.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال بعد أن ذكر العصبة ومن يَحجِب ويُحجَب: [واتفقوا أن كل من ذكرنا إذا تفرد أحاط بالمال كله] (١) وقال: [واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القُعدَد (٢) والآباء لا وارث له من العصبة غيرهما، وأحدهما أقرب بولادة جده؛ فإنه المنفرد بالميراث] (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [ومن عدا هؤلاء من العصبات فإنه ينفرد


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٧).
(٢) معنى القعدد: من الأضداد، يقال للقريب النسب من الجد الأكبر قعدد، وللبعيد النسب من الجد الأكبر قعدد، والميراث القعدد هو أقرب القرابة إلى الميت، ويراد به هنا الأقرب إلى الأب الأكبر.
انظر: لسان العرب، (٣/ ٣٦٢)، المصباح المنير (٢/ ٥١٠).
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>