للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العضو، كمن اعتدى على غيره فأتلف سمعه، أو بصره، أو ذوقه، وما أشبه ذلك.

النوع الثالث: الشجاج والجروح، وذلك بأن يعتدي على شخص، فيجرحه في رأسه، أو وجهه، أو بطنه، أو صدره، أو يكسر ساقه، أو فخذه، ونحو ذلك.

عقوبة الجناية على ما دون النفس: الجناية على ما دون النفس، إما أن تكون عمدا أو خطأ: الحالة الأولى: إذا كانت الجناية على ما دون النفس عمدا، فيخير المجني عليه بين أمور ثلاثة:

الأمر الأول: القصاص: ويشترط للقصاص هنا: أن تتحقق المماثلة في الاسم والموضع، وأن يؤمن من الحيف عند الاستيفاء، يقول تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥].

الأمر الثاني: الدية أو الأرش: إن شاء المجني عليه عفا عن القصاص وأخذ بدله الدية، فإن أزال جنس منفعة العضو، أو عطل منفعته، وجبت الدية كاملة، وإلا، فبحسبه.

الأمر الثالث: العفو مجانا، من غير قصاص ولا دية، قال تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: ٤٥].

الحاله الثانية: إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ: إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ، فإن عقوبتها الدية أو الأرش، أو أن يعفو المجني عليه بلا مقابل.

[ثالثا: الجناية على الجنين]

إذا ضرب شخص امرأة حاملا، أو أخافها فأجهضت أو ألقت الجنين، فلا يخلو الأمر من أحد أمرين: أن تلقيه ميتا، أو أن تلقيه حيا.

الأمر الأول: أن تلقي الجنين ميتا: إذا ألقت الجنين ميتا، فعلى الجاني دية

<<  <  ج: ص:  >  >>