للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقال في صفة الوقف التأقيت، أو إلى جهة منقطعة.

النتيجة: صحة الإجماع في أن صفة الوقف الصحيح هو ما كان معلوم الابتداء والانتهاء، وأن يكون إلى جهة لا تنقطع (١).

[[٦١ - ٣] كون الوقف من الطاعات]

• المراد بالمسألة: أن الوقف يجب أن يكون من الطاعات، لا من المحرمات، لأنها صدقة جارية، يرجو الواقف الثواب من وراء وقفه، وهذا لا يكون إلا في ما هو من قبيل الطاعات فلا يجوز وقف الخمر، والخنزير، والجواري للغناء، وضابط المسألة أن ما صح بيعه صح وقفه.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [. . وهو على أهل الأعمال التي يتقرب بها إلى اللَّه تعالى والوصية لأهلها والنذر لهم، وأن تلك الأعمال لا بد أن تكون من الطاعات التي يحبها اللَّه ورسوله، فإذا كانت منهيًا عنها لم يجز الوقف عليها، ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال الكاساني: (الوقف صدقة جارية في سبيل اللَّه) (٦).

قال القرافي: (وهو من أحسن أبواب القرب) (٧).

قال الجويني: (قال العلماء: الصدقة الجارية هي الوقف على وجوه الخير) (٨).


(١) انظر المسألة في: فتح القدير (٦/ ١٩٩)، وابن عابدين (٣/ ٣٦٤، ٣٦٥)، والاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٢)، ومنح الجليل (٨/ ٧٣)، وروضة الطالبين (٤/ ٤٧٢)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩).
(٢) مجموع الفتاوى (١٦/ ١٨).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٨).
(٤) التاج والإكليل (٧/ ٦٤٠).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٣٧٩).
(٦) بدائع الصنائع، (٦/ ٢٢١).
(٧) الذخيرة، (٦/ ٣٢٢).
(٨) نهاية المطلب، (٨/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>