للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٢٢ - ٣٠] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة]

• المراد بالمسألة: أن فرض الجدة الواحدة، والجماعة منهن هو: السدس، لا ينقصن عنه ولا يزدن عليه، إذا كانت درجة قرابتهن واحدة، من أي جهة.

مثاله: لو مات ميت عن جدة (أم أم) وجدة (أم أب) وزوج، وعم، فالمسألة من (ستة أسهم) للجدات السدس (سهم واحد) يشتركن فيه، وللزوج النصف (ثلاثة أسهم) والباقي (سهمان) للعم.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعا، وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث؛ أن السدس بينهما، وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد؛ أن السدس لأقربهما] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا إن استوت الجدتان من قبل الأب ومن قبل الأم؛ فإنهما شريكتان في السدس. واتفقوا أنه إن كانت إحداهما أقرب؛ فإنها ترث] (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [إلا أنهم أجمعوا أن فرض الجدة والجدات السدس لا مزيد فيه بسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٣).

الجويني (٤٧٨ هـ) قال: [أجمعوا على أن الجدتين المتحاذيتين لا تحجبا إحداهما الأخرى، بل السدس بينهما] (٤)

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [ويستوي في ذلك أم الأم وأم الأب فإن اجتمعتا فالسدس بينهما، ثبت ذلك باتفاق الصحابة -رضي اللَّه عنهم-] (٥).


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٥).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٨).
(٣) انظر: التمهيد (١١/ ٩٨).
(٤) نهاية المطلب، ٩/ ٧٧.
(٥) انظر: المبسوط (٢٦/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>