للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم كالأب وهذا دليل وانفصال) (١).

قال العمراني: (ولا يحجب الأب أم الأم، لأنها تدلي بالأم، والأب لا يحجب الأم فلم يحجب أمها. . . وكذلك أم الأم ترث مع الجد، لأن الأب إذا لم يحجبها فلأن لا يحجبها الجد أولى) (٢).

قال ابن قدامة: (لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم، فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها) (٣).

قال القرافي: (والأب لا يسقط الجدة أم الأم) (٤).

قال البهوتي: (ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم) (٥).

قال الخرشي: (وتحجب الجدة مطلقًا أي من جهة الأم أو من جهة الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان بأم الميت بخلاف أبيه فإنه لا يحجب إلا الجدة التي من جهته، وترث معه الجدة التي من جهة الأم) (٦).

قال ابن عابدين: (واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل الأم، لأن الأبويات يحجبن به، والأميات الصحيحات لا يزددن على واحدة أبدًا) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الجدة من جهة الأم لا تدلي بالأب، بل تدلي بالأم، فلا سبيل للأب عليها، كما هي القاعدة الفرضية.

النتيجة: صحة الإجماع في أن وجود الأب لا يؤثر على الجدة التي من طريق: أم الأم، فلا يحجبها حجب حرمان، ولا حجب نقصان.


(١) الحاوي الكبير، ٨/ ١١٢.
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٩.
(٣) المغني، ٩/ ٥٨.
(٤) الذخيرة: ١٣/ ٦٣.
(٥) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٣.
(٦) الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ٢٠١.
(٧) حاشية ابن عابدين، ٦/ ٧٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>