للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢ - ٥٤] كراهة الكلام عند التخلي]

إذا كان الرجل في الخلاء، فإنه يكره له الكلام أثناءه، حكى النووي الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وهذا الذي ذكره المصنف، من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه" (١).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "والحديث (٢) دليل على وجوب ستر العورة، والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، والأصل فيه التحريم، وتعليله بمقت اللَّه عليه، أي: شدة بغضه لفاعل ذلك؛ زيادة في بيان التحريم، ولكنه ادعى في "البحر" (٣): أنه لا يحرم إجماعًا، وأن النهي للكراهة، فإن صح الإجماع، وإلا فإن الأصل هو التحريم" (٤).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقيل: إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط، والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة، الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة، ذكره الإمام المهدي في "الغيث"، فإن صلح الإجماع؛ صلح للصرف، عند القائل بحجيته، ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة" (٥).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلا مر ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه" (٩).

٢ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يخرج


(١) "المجموع" (٢/ ١٠٣).
(٢) يريد حديث أبي سعيد، سيأتي في المستند.
(٣) يريد "البحر الزخار" للمرتضى الزيدي.
(٤) "سبل السلام" (١/ ١١١).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ١٠٠)، وهذان النقلان عن الصنعاني والشوكاني ليس مطابقًا لمسألتنا، وقد ذكرتهما لإتمام الفائدة، وإلا فهما في كون الكلام غير محرم، ولأن النقل عن علماء الزيدية، فلا أبحثه، كما هو مبين في منهج الدراسة.
(٦) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٤٣).
(٧) "مواهب الجليل" (١/ ٢٧٣).
(٨) "المغني" (١/ ٢٢٧).
(٩) مسلم كتاب الحيض، باب التيمم، (ح ٣٧٠)، (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>