للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الذخيرة: (٨/ ١٠٥)، وفيه: "إذا اشترط رهنًا غير معين فامتنع الراهن من الإقباض خُيِّر البائع بين إمضاء البيع وفسخه"، والتاج والإكليل: (٥/ ١٧).
(٢) المهذب: (١/ ٣٠٧)، وفيه: "إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن أو انفسخ العقد قبل القبض، نظرت فإن كان الرهن غير مشروط في العقد على البيع؛ بقي الدين بغير رهن وإن كان الرهن مشروطًا في البيع؛ ثبت للبائع الخيار بين أن يمضي البيع من غير رهن أو يفسخه؛ لأنه دخل في البيع بشرط أن يكون له بالثمن وثيقة، ولم تسلم له فثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء".
(٣) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٣٥)، وفيه: وإن امتنع الراهن من تسليم الرهن أو أبى الضامن أن يضمن عنه؛ فللبائع الخيار بين فسخ البيع -لأنه إنما بذل ماله بهذا الشرط فإذا لم يسلم له استحق الفسخ كما لو لم يأته بالثمن- وبين إتمامه أو الرضى به بلا رهن، ولا ضمين؛ لأن ذلك حقه وقد أسقطه فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترطه".
(٤) البحر الرائق: (٨/ ٢٨٧).
(٥) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٣٨٩).
(٦) البحر الرائق: (٨/ ٢٨٧).
(٧) البحر الرائق: (٨/ ٢٨٧).
(٨) أحكام القرآن: (١/ ١٩٠) سورة البقرة، آية ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>