(٢) حاشية ابن عابدين: (٤/ ٣١٢)، وفيه: "الشركة توكيل"، والبحر الرائق: (٨/ ١٥٣)، ودرر الحكام: (٣/ ٤٣٥)، وفيه: "لا تجوز الشركة في الأعمال التي لا يصح التوكيل فيها". (٣) منح الجليل: (٤/ ٤٩٥)، وفيه: "الفرق بين توكيل الأجنبي فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته، وبين توكيل الشريك فيجوز ولو قبض بعد ذهابه". (٤) جواهر العقود: (١/ ١٥٢)، وفيه: "يشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل"، والمجموع شرح المهذب: (١٤/ ٧٠)، وفيه: "كل واحد منهما وكيل للآخر في نصفه". (٥) المغني: (٧/ ١٩٨)، والشرح الكبير: (٥/ ٢٤١)، وفيه: "قد روي عنه [أي عن أحمد] فيمن قال: ما اشتريت من شيء؛ فهو بيننا؛ أن هذا جائز، وأَعْجَبَهُ، وهذا توكيل في شراء كل شيء". (٦) انظر: المغني: (٧/ ١٩٨).