للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٧٠ - ٤٠٧] غسالة النجاسة المتغيرة نجسة]

النجاسة إذا غسلت بالماء، وانفصل الماء متغيرًا بها، فهو نجس يأخذ حكمها (١)، وهنا قيد مهم، وهو أن ينفصل الماء متغيرًا.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "والمنفصل من غسالة النجاسة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن ينفصل متغيرًا بها؛ فهو نجس إجماعًا؛ لأنه متغير بالنجاسة، فكان نجسًا، كما لو وردت عليه" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فغسالة النجاسة، إن انفصلت متغيرة الطعم، أو اللون، أو الريح بالنجاسة؛ فهي نجسة بالإجماع" (٣). ونقل عبارته ابن قاسم دون إشارة (٤).

الحافظ العراقي (٨٠٦ هـ) حيث يقول: "فيه (٥) أن غسالة النجاسة طاهرة. .، فإن تغيرت؛ كانت نجسة إجماعًا" (٦).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي عن الماء النجس: "أو انفصل عن محل نجاسة متغيرًا"، قال: "أي: فينجس بمجرد الملاقاة بالإجماع" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (١٠).

زاد أبو أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- في روايته: "إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (١١).


(١) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦)، "قواعد الإحكام" (٢/ ١٦٢).
(٢) "المغني" (٢/ ٥٠٣)، وانظر: "الفروع" (١/ ٢٣٨).
(٣) "المجموع" (١/ ٢١١).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٨٨).
(٥) أي: في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وسبق تخريجه.
(٦) "طرح التثريب" (٢/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٧) "حاشية الروض" (١/ ٩٠).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦).
(٩) "التاج والإكليل" (١/ ٢٣٤)، "مواهب الجليل" (١/ ٨٦)، (١/ ١٦٢).
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>