للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٧/ ٢١١).
(٢) البحر الرائق: (٧/ ١٤٦) وفيه: "لا يملك الوكيل بقبضه الإبراء والهبة".
(٣) الذخيرة: (٨/ ٨)، وفيه: "ولو وكله على القبض وأبرأ لم يصحّ".
(٤) أسنى المطالب: (٢/ ٢٨١).
(٥) مطالب أولي النهى: (٣/ ٤٨٤)، وفيه: " (ولا يصح إقراره) أي الوكيل (على موكله، ولا) يصح (صلحه) عنه (أو)، أي ولا يصح (إبراؤه) أي الوكيل (عنه بلا إذن) من الموكل في الإقرار والصلح والإبراء، فإن أذن له؛ صح".
(٦) الإجماع: (ص ٨١، رقم: ٧٦٣).
(٧) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٦).
(٨) المغني: (٧/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>