للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالذهب إلا مِثلا بمثل، ولا تُشفُّوا (١) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلا بمثل، ولا تُشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز" (٢).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أن الصرف بيع، والبيع مع اتحاد الجنس لا بد فيه من القبض في المجلس، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بتركه إذا كان نسيئة فدل على فساده (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف]

• المراد بالمسألة: المصارفة حين تقع من المتصارفين، تجوز إذا عيَّنا النقدين في العقد بإجماع العلماء، وصورة ذلك أن يقول: صارفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم.

• من نقل الإجماع:

• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [وهو أن يكونا -أي: النقدين في الصرف- معينين، فذلك مما لا خلاف بين الأئمة في جوازه] (٤).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [ويصح -أي: الصرف- على معينين، بالإجماع] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٦).


(١) لا تشفوا، أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا. "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٥٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٧٧)، (٤٠٧)، ومسلم (١٥٨٤)، (٣/ ٩٧٩).
(٣) ينظر: "المغني" (٦/ ١١٢).
(٤) "تكملة المجموع" (١٠/ ٩٨).
(٥) "مغني المحتاج" (٢/ ٣٦٩).
(٦) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٣٥)، "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ٢٠٣)، "الفروق" للكرابيسي (٢/ ١٠١)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٣٧)، "منح الجليل" (٤/ ٥١٢)، "مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل صالح" (٢/ ٢٧٠)، "شرح الزركشي" (٢/ ٣٠)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٧٣).
تنبيه: تقسيم الصرف إلى أن يكون النقدان معينين وفي الذمة لم ينص عليه أحد من علماء =

<<  <  ج: ص:  >  >>