للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢٨ - ٤٨] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين]

يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، . . . وبه قال علماء الإسلام" (١).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح، مع الولي" (٢).

٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "أما العدالة فمشترطة إجماعًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد بشهادة عدلين، وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).

ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لا بد من عدالة الشهود، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، وافق عليه الشافعية (٧)، والحنابلة في المذهب (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الإجماع: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (١٠).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (١١)، والإمام أحمد في رواية عنه (١٢)، إلى


(١) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٦).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ٩٤).
(٣) "القوانين الفقهية" (ص ٣١٧).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٠٢)، "الاختيار" (٣/ ٨٣).
(٥) التهذيب (٥/ ٢٦٢)، و"البيان" (٩/ ٢٢٢).
(٦) "المحلى" (٩/ ٤٨).
(٧) التهذيب (٥/ ٢٦٢)، و"البيان" (٩/ ٢٢٢).
(٨) "الإنصاف" (٨/ ١٠٢)، و"المحرر" (٢/ ٤٠).
(٩) "المحلى" (٩/ ٤٨). وانظر: (٨/ ٤٧٢).
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٠٢)، "الاختيار" (٣/ ٨٣).
(١٢) "الإنصاف" (٨/ ١٠٢)، و"المحرر" (٢/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>