للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المطلقة طلاقًا بائنًا لا تجبر على إرضاع ابنها.

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المطلقة الرجعية لا تجبر على إرضاع ابنها؛ لخلاف المالكية، فيمن كان مثلها يرضع، فإنَّها تجبر في صلب النكاح، وبعده، ما دامت في العدة.

[٢٤ - ٤٦٠] أم الرضيع المطلَّقة لها أجرة الرضاع، إن طلبت ذلك:

إذا طلقت المرأة، ولها ابن رضيع، فلا تجبر على إرضاعه، فإن أرضعته بأجرة فلها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - قاضي خان (١) (٥٩٢ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن مدة الرضاع في استحقاق أجرة الرضاع مقدر بحولين، حتى إن المطلقة إذا طالبته بعد الحولين بأجرة الرضاع، فأبى الأب أن يعطي، لا يجبر، ويجبر في الحولين" (٢).

٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال عندما سُئل عن امرأة مطلقة، ولها بنت ترضع، وقد ألزموه النفقة: ". . . وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء" (٣).

٣ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "لا تستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع" (٤).

٤ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند الكل، حتى لا تستحق بعد الحولين إجماعًا، وتستحق في الحولين إجماعًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، وابن تيمية من الحنابلة من الإجماع على أن المطلقة لها أن


(١) هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني، المعروف بقاضي خان، مفتي الشرق، من المجتهدين في المذهب، أخذ عن إسماعيل الصفاري، وعلى المرغيناني، وغيرهما، له "الفتاوى"، و"شرح الجامع الصغير"، تُوفِّي سنة (٥٩٢ هـ). انظر ترجمته في: "الجواهر المضية" (٢/ ٩٣)، "تاج التراجم" (ص ٨٢).
(٢) "فتاوى قاضي خان" بهامش "الفتاوى الهندية" (١/ ٤١٧).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٧٥).
(٤) "العناية على الهداية" (٣/ ٤٤٤).
(٥) "البحر الرائق" (٤/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>