للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: حديث اللديغ الوارد في قصة أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قال: (. . فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)} [الفاتحة: ٢] فكأنما نشط من عقال. . فقدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكروا له، فقال: (وما يدريك أنها رقية؟ ). ثم قال: (قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما) (١).

• وجه الاستدلال: إقرار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصحابة على أخذ الجعل دليل على جوازه.

الثالث: لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك فإن العمل قد يكون مجهولًا كرد الآبق والضالة ونحو ذلك، ولا تنعقد الإجارة فيه، والحاجة داعية إلى ردهما، وقد لا يجد من يتبرع به، فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه مع جهالة العمل، لأنها غير لازمة بخلاف الإجارة (٢).

الرابع: أن العمل الذي يستحق به الجعل هو عمل مقيد بمدة، إن أتى به فيها استحق، ولا يلزمه شيء آخر، وإن لم يف به، فلا شيء عليه، إذا ثبت هذا، فإنما يستحق الجعل من عمل العمل بعد أن بلغه ذلك، لأنه عوض يستحق بعمل، فلا يستحقه من لم يعمل كالأجر في الإجارة (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز رد اللقطة بعوض.

[[٥٣ - ١٦] رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء]

• المراد بالمسألة: أن من وجد لقطة أو ضالة فقام بردها إلى صاحبها، ثم طلب منه عوضًا، وصاحبها لم يذكر جعلًا لمن يأتيه بها، أو أن الملتقط لم


(١) رواه: البخاري، رقم (٢٢٧٦)، ومسلم، رقم (٢٢٠١).
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة (٨/ ٣٢٣)، ومغني المحتاج، الشربيني (٢/ ٤٢٩).
(٣) المغني (٨/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>