للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: أبو علي الطبري (١) من الشافعية (٢)، وكذا ابن حمدان (٣) من الحنابلة (٤)، وقالا: إن قلنا بأن المبيع ينتقل في زمن الخيار إلى المشتري، فإن الزيادة أو النقصان لا تلحقان برأس المال.

واستدل هؤلاء: بأن المبيع قد ملكه المشتري بالثمن الأول، فلم يتغير ما طرأ عليه من زيادة أو نقصان بعده، وعليه فلا تضاف عند البيع بالمرابحة (٥).

وهذان القولان هما روايتان مخرجتان على القول بأن المبيع في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري، ولا يبقى في ملك البائع. والتخريج لا يعتد به إذا خالف إجماعا في المسألة (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم الاعتداد بالمخالفة.

[٥١] جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة]

• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري شيئين صفقة واحدة، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة، أو اشترى اثنان شيئا واحدا، فتقاسماه، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة، بالثمن الذي أداه فيه، فإن كان المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن


(١) الحسن بن القاسم أبو علي الطبري الشافعي، سكن بغداد ودرس بها، صنف "المحرر في النظر" أول كتاب صنف في الخلاف المجرد، وله: "الإفصاح" في الفقه. توفي عام (٣٥٠ هـ). "طبقات ابن شهبة" (١/ ١٢٧)، "البداية والنهاية" (١١/ ٢٣٨)، "وفيات الأعيان" (٢/ ٧٦).
(٢) "المهذب" (١/ ٢٨٩) طبعة دار الفكر.
(٣) أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني الحنبلي نجم الدين أبو عبد اللَّه، ولد عام (٦٠٣ هـ) فقيه أصولي نزل القاهرة، انتهت إليه معرفة دقائق المذهب وغوامضه، من آثاره: "الرعاية الكبرى" و"الصغرى"، "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي". توفي عام (٦٩٥ هـ). "المقصد الأرشد" (١/ ١٠٠)، "معجم شيوخ الذهبي" (١/ ٢١)، "شذرات الذهب" (٥/ ٤٢٨).
(٤) "المبدع" (٤/ ١٠٧)، "الإنصاف" (٤/ ٤٤١ - ٤٤٢).
(٥) "المهذب" (١/ ٢٨٩) طبعة دار الفكر.
(٦) نص على هذا ابن حمدان في "صفة الفتوى" (ص ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>