للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السلطان يكون وليًّا إذا لم يكن للمرأة ولي، وافق عليه الشافعية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٣).

٢ - عن أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- أنها كانت بأرض الحبشة، فمات عنها زوجها عبيد اللَّه بن جحش، فزوجها النجاشي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

• وجه الدلالة: في هذين الحديثين ثبتت ولاية السلطان ولاية عامة، في الأموال وغيرها، فكانت له الولاية في النكاح كالأب (٥).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن السلطان يكون وليًّا إذا لم يكن للمرأة ولي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٢٤ - ٤٤] ولي الأَمَة سيدها:

ولي الأمة سيدها، فله أن يزوجها بلا إذنها، كبيرة كانت أو صغيرة، وليس لها أن تتزوج بلا إذن سيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "ألا ترى إلى إجماعهم على أن الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها" (٦). وكذا قال في الاستذكار (٧).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاه، . . . فإن كان أمة فلا يجوز نكاحها بغير إذن سيدها، بلا خلاف" (٨).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الأمة لا ولاية لأبيها عليها، وإنما وليها سيدها،


(١) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٢٧).
(٢) "البيان" (٩/ ١٧٦)، و"روضة الطالبين" (٦/ ٦٣).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "المغني" (٩/ ٣٦١)
(٦) "التمهيد" (٣/ ٥٦).
(٧) "الاستذكار" (٦/ ٦٧).
(٨) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>