للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرافي (٦٨٤ هـ): المفقود أو الأسير. . . وإن مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه حتى نعلم حياة المفقود فيكون المال له، أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود وورثته (١).

قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): والحاصل أنه متى بان المفقود حيًا يوم موت موروثه فله حقه، والباقي لمستحقه (٢).

قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): . . . حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١].

• وجه الاستدلال: أنه لم يفرق بين الأسير وغيره، فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: سعيد بن المسيب (٤)، وإبراهيم النخعي (٥) فقد جاء عن سعيد بن المسيب أنه: (كان لا يورث الأسير) (٦)، ويذهب إلى أن الأسير المسلم يُسترق.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأسير يِرِث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو.

[[٣٠٩ - ١١٧] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين]

• المراد بالمسألة: أن المعاصي والكبائر؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر،


(١) الذخيرة، ١٣/ ٢٢ - ٢٣.
(٢) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٢١٨.
(٣) رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٧٦٨).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٥٢)، المغني، ابن قدامة (٩/ ١٢٤).
(٥) رواه ابن أبي شيبة رقم (٣٢٠٠٤).
(٦) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٢٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>