للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما سبق، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٢ - ١٠٩] تخليل اللحية ليس بواجب]

إذا أراد المسلم الوضوء، فإنه لا يجب عليه أن يخلل لحيته، وعلى ذلك حُكي الاتفاق.

• من نقل الإجماع: ابن خويز منداد حيث يقول: "إن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، إلا شيء روي عن سعيد بن جبير".

نقله عنه القرطبي (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق كل من وافق على المسألة الماضية، ومن خالف أيضًا، باستثناء من قال بوجوب التخليل، ومنهم الحنفية (٢)، وقول لمالك (٣)، والشافعية على الصحيح من مذهبهم (٤)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الاتفاق: حديث عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يخلل لحيته" (٧).

• وجه الدلالة: أن الوارد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التخليل للحية هو من فعله عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل يدل على الاستحباب، ولا دليل صحيح يدل على الوجوب، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عمر، وابنه رضي اللَّه تعالى عنهما، وعطاء، وابن سابط، وابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير (٨)، وهو قول لمالك (٩)، وهو وجه عند الشافعية، واختاره المزني (١٠)، وهو قول للحنابلة (١١)؛ فقالوا بوجوب التخليل.


(١) "تفسير القرطبي" (٦/ ٨٣) ق، (٦/ ٥٦).
(٢) "المبسوط" (١/ ٨٠)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٢٣).
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ١٨٩).
(٤) "المجموع" (١/ ٤٠٨).
(٥) "الإنصاف" (١/ ١٣٣)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٤٧).
(٦) "المحلى" (١/ ٢٨٠).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "المحلى" (١/ ٢٨١).
(٩) "مواهب الجليل" (١/ ١٨٩).
(١٠) "المجموع" (١/ ٤٠٩).
(١١) "الإنصاف" (١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>