(٢) الشرح الكبير للرافعي: (٩/ ٣٩٠). (٣) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٦)، وفيه: "فصل: وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال". (٤) الشرح الكبير للرافعي: (٩/ ٣٩٠)، وفيه: "لاشك أن المستقرض يتملك ما استقرضه ولكن فيما يملك به قولان متفرعان من كلام الشافعي رضي اللَّه عنه (أصحهما) أنه يملك بالقبض. . . (والثاني) أنه يملك بالتصرف"، والمجموع للنووي: (١٣/ ١٦٦). (٥) انظر: الفروع: (٤/ ١٥١)، وفيه: "القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه طريقان: أحدهما: لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة. . . والثانية: لا يملك المبهم بدون القبض بخلاف المعين؛ فإنه يملك فيه بالعقد" - للإمام شمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى، والروض المربع شرح زاد المستقنع: (١/ ٢٣٧). (٦) الشرح الكبير للرافعي: (٩/ ٣٩٠) وقد سبق نصه، والمجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٦٦). (٧) الفروع: (٤/ ١٥١) وقد سبق نصه.