للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال "توضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرة مرة" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورد عنه أنه توضأ بغسل الأعضاء مرة واحدة، وهذه سنة فعلية، ولو كان التثليث واجبًا لالتزم به عليه الصلاة والسلام (٢).

• الخلاف في المسألة: نقل النووي عن بعض الشافعية حكايتهم قولًا عن بعض العلماء بوجوب التثليث، ولكنه أنكر صحته، ولم يعتبره (٣).

ونقله ابن حجر أيضًا عن بعض العلماء، وأنكره أيضًا (٤).

ونُقل عن ابن أبي ليلى مخالفته بقوله بوجوب التثليث (٥).

واستُدل (٦) لهذا القول بظاهر حديث عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" (٧).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، فأما ما نقله النووي وابن حجر؛ فلم يذكروا عالمًا معينًا ولم يتابعهم عليه أحد، وأنكره أيضًا، مما يقوي شذوذه، وأما ابن أبي ليلى؛ فلم يثبت عنه، بالإضافة إلى مخالفة الأحاديث الصحيحة, واللَّه تعالى أعلم.

[[٢١ - ٩٨] إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت]

إذا غسل المتوضئ عضوه مرة واحدة، وكانت سابغة، فإنها مجزئة له، وعلى ذلك الإجماع.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده


(١) البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، (ح ١٥٦)، (١/ ٧٠).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٧).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٦١).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٢٣٤).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٦٥)، وقد بحثت عن هذا القول فلم أجده في "المصنف" لابن أبي شيبة (١/ ١٨)، ولا في "الأوسط" (١/ ٤٠٧).
(٦) "فتح الباري" (١/ ٢٣٤).
(٧) أبو داود كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، (ح ١٣٥)، (١/ ٣٣)، و"سنن البيهقي الكبرى" باب كراهية الزيادة على الثلاث، (ح ٢٧٩)، (١/ ٧٩)، وصححه النووي في "المجموع" (١/ ٤٦٦)، قال ابن حجر: "إسناده جيد"، "فتح الباري" (١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>