للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٤٠).
(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٤٠) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والبحر الرائق: (٦/ ٢٤٧).
(٣) المدونة: (٤/ ٩٧)، وفيه: "قلت: أرأيت إن قال: أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذا، فإن لم آت به وإلا فعلي طلبه حتى آتي به فأما المال فلا أضمنه. أيكون عليه من المال شيء إن مضى الأجل ولم يأت به في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه ويكون كما اشترطه".
(٤) المهذب: (١/ ٣٤٣)، والمجموع: (١٤/ ٤٧).
(٥) المغني: (٧/ ١٠٢)، وفيه: "وإذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به فيه وإلا لزمه ما عليه؛ صح".
(٦) المرجع السابق.
(٧) البناية شرح الهداية: ٨/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>