للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٨٠).
(١) المغني: (٧/ ٩٥)، وفيه: "لا يدخل الضمان والكفالة خيار"، ومطالب أولي النهى: (٥/ ١٣٠).
(٢) كالحنفية مثلًا. انظر: تبيين الحقائق: (٤/ ١٦٦) وفيه: "لو أقر بالكفالة على أنه بالخيار جاز إقراره بالكفالة وبطل الخيار".
(٣) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٧/ ٩٥ - ٩٦).
(٤) المرجع السابق.
(٥) انظر: مطالب أولي النهى: (٥/ ١٣٠).
(٦) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨٣).
(٧) المرجع السابق: (٢/ ١٨١).
(٨) تبيين الحقائق: (٤/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>