للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١] منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة]

• المراد بالمسألة: هذه المسألة من مسائل بيع الدين بالدين، ولها عدة صور، وتوضيح هذه المسألة يستوجب ذكر أهم صور بيع الدين بالدين، وهي على النحو التالي:

١) بيع الدين الحال بالدين الحال.

٢) بيع الدين الحال بالدين المؤجل.

٣) بيع الدين المؤجل بالدين الحال.

٤) بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل، وتسمى الدين الواجب بالدين الواجب (١)، وصورتها أن يقال: لزيد على عمرو ألف ريال مؤجلة، فيجعل زيد هذه الألف رأس مال سلم، فيقول: أسلمت هذه الألف بسيارة بعد سنة. فالمسلم فيه دين موصوف في الذمة، ورأس المال دين في الذمة كذلك، وهذه الحالة محرمة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ) يقول بعد أن ذكر حديث ابن عمر في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ: [لم يصح فيه حديث، ولكن هو إجماع]. نقله عنه ابن المنذر، وابن قدامة، وابن تيمية، وتقي الدين السبكي، والصنعاني، والشوكاني (٢).

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين، لا يجوز] (٣). وقال أيضا: [وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما، في طعام، إلى أجل معلوم] (٤). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، وتقي الدين السبكي، وعبد الرحمن القاسم (٥).


(١) ينظر: "إعلام الموقعين" (١/ ٢٩٣).
(٢) "الإشراف" (٦/ ٤٤)، "المغني" (٦/ ١٠٦)، "نظرية العقد" (ص ٢٣٥)، "تكملة المجموع" (١٠/ ١٠٥)، "سبل السلام" (٢/ ٦٢)، "نيل الأوطار" (٥/ ١٨٦).
(٣) "الإجماع" (ص ١٣٢)، "الإشراف" (٦/ ٤٤).
(٤) "الإجماع" (ص ١٣٥)، "الإشراف" (٦/ ١٠٨).
(٥) "المغني" (٦/ ١٠٦، ٤١٠)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٨١)، "تكملة المجموع" =

<<  <  ج: ص:  >  >>