للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قول (١).

• مستند الإجماع: أن الطلاق لا يتبعض، وذكر البعض فيما لا يتبعض كذكر الكل، كالعفو عن بعض القصاص، أنه عفو عن الكل (٢).

• الخلاف في المسألة: ذهب ربيعة الرأي في قول، وداود (٣) إلى أن من طلق امرأته بعض تطليقة، أنه لا يقع بها شيء من الطلاق.

• دليل هذا القول: أن جزء التطليقة لا يكون طلاقًا حقيقة، بل هو بعضها، وبعض الشيء لا يكون عين ذلك الشيء، فصار الطلاق لغوًا (٤).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته جزءًا من الطلقة، كالنصف، أو الربع، أو الثلث، ونحو ذلك أنه يقع بها طلقة واحدة، وذلك للخلاف الوارد عن ربيعة الرأي في قول، وداود بعدم وقوع الطلاق بهذه الصورة.

[٥٥ - ٢٣٠] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينوِ أكثر:

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، أو كألف، فإنه يقع طلقة واحدة، إن لم ينوِ أكثر، فيقع ما نواه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لو قال لها: أنت طالق كألف، أو مثل ألف. . . فإن نوى ثلاثًا فهو ثلاث بالإجماع" (٥).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فإن قال: أنت طالق ملء الدنيا، ونوى الثلاث، وقع الثلاث، وإن لم ينوِ شيئًا، أو نوى واحدة، فهي واحدة، . . . وهذا لا نعلم فيه خلافًا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن قدامة من الإجماع على أن من طلق امرأته ملء الدنيا، وقعت واحدة، إن لم ينوِ أكثر وافق عليه المالكية (٧)،


(١) "المدونة" (٢/ ٦٩)، "الإشراف" (١/ ١٧٥).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١١)، "المغني" (١٠/ ٥٠٩)، "الحاوي" (١٣/ ١١٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١١)، "الحاوي" (١٣/ ١١٦)، "المغني" (١٠/ ٥٠٩).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١١).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٤٣).
(٦) "المغني" (١٠/ ٥٣٧).
(٧) "التاج والإكليل" (٥/ ٣٠٦)، "مواهب الجليل" (٥/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>