للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - تعريف المالكية للقضاء: هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (١).

٣ - تعريف الشافعية للقضاء: هو إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه (٢).

٤ - تعريف الحنابلة للقضاء: هو تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات (٣).

وهذه التعريفات متقاربة المعاني وكلها تفيد أن القضاء هو نظر القاضي في خصومة المترافعين وبيان الحكم الشرعي فيها وإلزام الخصوم به.

أركان القضاء: الركن في اللغة: الجانب الأقوى من الشيء، وجمعه أركان وأركن.

وفي الاصطلاح: ما لا يقوم الشيء إلا به (٤).

وأركان القضاء: هي أسسه التي يقوم عليها، وهي ستة أركان:

الركن الأول: القاضي: بكسر الضاد، وجمعه قضاة؛ وهو من نصبه ولي الأمر لبيان الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.

ويشترط أن يكون مسلما، عاقلا، ذكرا، حرا، مكلفا، عدلا، عالما،


(١) تبصرة الحكام (١/ ٩)، مواهب الجليل (٦/ ٨٦)، شرح ميارة (١/ ١٨)، حاشية العدوي (٢/ ٤٣٩).
(٢) مغني المحتاج (٦/ ٢٥٧)، حاشية قليوبي وعميرة (٤/ ٢٩٥).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٥)، المبدع لابن مفلح (١٠/ ٣).
(٤) انظر المصباح المنير (١/ ٣٢٤)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٢٦٦)، والمدخل الفقهي العام (١/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>