للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٧٦ - ٤١٣] السمن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة يطهر بإزالتها]

إذا وقع الفأر الميت أو غيرها من النجسات في السمن الجامد أو مثله، فإن طرح الفأر وما حوله يكفي في التطهير.

• من نقل الاتفاق: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك؛ أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد، أو ما كان مثله من الجامدات؛ أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد" (١). ونقله عنه ابن حجر بلفظ الاتفاق (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الاتفاق: حديث ميمونة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن فأرة وقعت في سمن، فماتت فيه، فسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنها، فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمر بأن يلقى السمن كله، بل قيده بما حول النجاسة فقط، مما تأثر بالمجاورة، والأكل لا يقال للسمن المائع، بل هو للجامد فقط، فهو المفهوم من الحديث، فما دام أن النجاسة لم تسر في كل السمن، أو الطعام الجامد أيًّا كان؛ فإن النجاسة تلقى وما حولها، ويبقى الباقي طاهرًا، ويؤخذ من قوله {وَكُلُوا} [البقرة: ١٨٧] التصريح بإباحة أكله وطهارته (٨).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "التمهيد" (٩/ ٤٠)، وانظر: "المنتقى شرح الموطأ" (٧/ ٢٩٢)، "مواهب الجليل" (١/ ١١٢).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٤٤).
(٣) "المبسوط" (١/ ٩٥)، "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦).
(٤) "المجموع" (٩/ ٤٠)، "أسنى المطالب" (١/ ٢٢).
(٥) "المغني" (١/ ٥٣)، "الإنصاف" (١/ ٣٢١ - ٣٤٤)، "كشاف القناع" (١/ ١٨٨).
(٦) "المحلى" (١/ ١٤٦) وقد رأى الاقتصار على السمن، وعلى الفأر فقط، ومنع القياس في ذلك.
(٧) البخاري كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، (ح ٢٣٣)، (١/ ٩٣).
(٨) "فتح الباري" (١/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>