للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.

وأما الرواية عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فقد جاءت رواية أخرى يتفق فيها قوله مع مذهب جماهير أهل العلم، فقد ورد عنه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (الكلالة من لا ولد ولا والد) (١) ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا.

[[٢٣٦ - ٤٤] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة]

• المراد بالمسألة: أن الجد يقوم مقام الأب في حجب بني الإخوة.

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وجد، وعن ابن أخ شقيق، فالمسألة من (أربعة أسعهم) فللزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسمهم) للجد، ولا شيء لابن الأخ الشقيق لأنه محجوب بالجد.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا على ألا يرثوا بني الأخ مع الجد كما لا يورثونهم مع الأب، وليس هذا إجماعًا في الأصل؛ فقد جاء عن علي توريثهم مع الجد] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم] (٣).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(ويسقط به) أي بأب الأب وإن علا (كل ابن أخ): لأبوين أو لأب بلا نزاع، لأنه أقرب وإن علا] (٤)

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، المالكية (٦)، والشافعية (٧).


(١) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن، ٦/ ٢٢٥. وفي السنن الصغير، رقم (٢٣٨٨).
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٨).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٦٥).
(٤) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٩).
(٥) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٥).
(٦) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٢).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>