للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل شرط الإحياء عدم ملكية الأرض لأحد، فإذا كانت مملوكة لأحد فلا يصح الإحياء.

الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أخذ شيئًا من الأرض بغير حقه، خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" (٣).

• وجه الدلالة: أن من أحيا أرضا وهي مملوكة، فإن إحياءه يعد اعتداء على حق الغير، يتعرض به العبد إلى العقوبة من اللَّه (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣] جواز إحياء الأرض غير المملوكة]

• المراد بالمسألة: من شروط إحياء الأرض الموات أن تكون الأرض غير مملوكة لأحد، فإذا كانت غير مملوكة، ولم يوجد فيها أثر ملك كعمارة أو زرع ونحوهما، صح إحياؤها بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة العاديَّة] (٥). . . . . .


(١) "بدائع الصنائع" (٦/ ١٩٤)، "تبيين الحقائق" (٦/ ٣٤)، "الدر المختار" (٦/ ٤٣٢)، "المحلى" (٧/ ٧٣).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض (٢٤٥٤)، (ص ٤٦٢).
(٤) ينظر: "كفاية الأخيار" (ص ٣٠١).
(٥) العادي هو: القديم من الأرض الموات التي لا مالك لها، وهو منسوب إلى عاد، وهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>