للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه] (١). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، والمرداوي (٢)، وعبد الرحمن القاسم (٣).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [موات قد كان جرى الملك عليه لمسلم ثم مات، أو غاب وخربت الأرض، وصارت كالموات، فإن كان المالك لها معروفا، فهذا لا يجوز إحياؤه، بلا خلاف] (٤).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما مُلك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف] (٥).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ما جرى عليه ملك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف] (٦).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [فإن علم أنه جرى عليه ملك بشراء أو عطية، فلا، بغير خلاف نعلمه] (٧).


= الإسناد. . .]. "تغليق التعليق" (٣/ ٣١٠).
(١) "التمهيد" (٢٢/ ٢٨٥).
(٢) علي بن سليمان بن أحمد أبو الحسن علاء الدين المرداوي، ولد عام (٨١٧ هـ) يعد محرر المذهب ومنقحه، وجامع الرويات ومصححها، من آثاره: "الإنصاف"، "تصحيح الفروع"، "تحرير المنقول في تهذيب الأصول". توفي عام (٨٨٥ هـ). "الجوهر المنضد" (ص ٩٩)، "مختصر طبقات الحنابلة" (ص ٧٦).
(٣) "المغني" (٨/ ١٤٦)، "الشرح الكبير" (١٦/ ٧٧)، "الإنصاف" (٦/ ٣٥٤)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٧٥).
(٤) "البيان" (٧/ ٤٧٧).
(٥) "المغني" (٨/ ١٤٦).
(٦) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٦/ ٧٧).
(٧) "المبدع" (٥/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>