للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينبني على القرب فيقدم الأقرب من الأسباب على أبعدها (١).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان: . . . مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتًا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان، ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئًا في قولهم جميعًا (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين، فإذا عدمت أحداهما تعينت الأخرى (٣).

الثاني: بأنهما قرابتان، لا يورث بهما في الإسلام، فلا يورث بهما في غيره، كما لو أسقطت إحداهما الأخرى (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد (٥)، وإسحاق (٦)، فقد ذهبا إلى أن المجوسي يورث من مكانين.

وحجتهم ما روي عن: علي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، أنهما قالا في المجوسي: (يورث من مكانيين) (٧).

النتيجة: عدم صحة الإجماع على أن المجوسي إذا نكح بعض محارمه ممن يرثهم فإنه يرث بأقرب القرابتين لوجود الخلاف في المسألة.

[[٣٠٦ - ١١٤] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث]

• المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره، وقسمت التركة ثم أسلم


(١) المبسوط (٣٠/ ٣٣ - ٣٤).
(٢) المغني ٩/ ١٦٨.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ١١٣).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٦٦).
(٥) انظر: مسائل أحمد وإسحاق، رواية منصور الكوسيج (ص ٣١٧٩).
(٦) انظر: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، ابن المنذر (٧/ ٤٧٦).
(٧) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٠). قال البيهقي: (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست قوية).

<<  <  ج: ص:  >  >>