للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الباجي: "ووجه الندب: أنه حيوان؛ فلم يجب غسل الإناء من ولوغه" (١).

وخالف الحنفية (٢)، فقالوا: إن الواجب الغسل حتى يغلب على الظن طهارته، ولو بمرة واحدة.

وهذا القول ينقض كلام ابن عبد البر السابق، والعجيب أنه ذكر قول أبي حنيفة بعده بقليل (٣).

واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- في أحد ألفاظه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، في الكلب يلغ في الإناء، قال: "يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا" (٤)، وبالقياس على سائر النجاسات (٥).

وخالف الحنابلة في رواية (٦)، وداود (٧) أن الواجب الغسل ثمان مرات، إحداهن بالتراب.

واستدلوا بلفظ: "وعفروه الثامنة بالتراب" (٨).

وهذا القول لا ينقض في الحقيقة؛ لأنه يريد أن الغسلات كلها واجبة على القولين؛ من قال بوجوب الثمان والسبع، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٣١ - ٣٦٨] غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء]

إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء، فإنه لا يغسل بنفس الماء المولوغ فيه.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول في سياق استدلاله للشافعية:


(١) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٧٣).
(٢) "المبسوط" (١/ ٩٣)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٦٤)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٣٢).
(٣) "الاستذكار" (١/ ٢٠٧).
(٤) الدارقطني كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء، (ح ١٣)، (١/ ٦٥)، "سنن البيهقي الكبرى" جماع أبواب ما يفسد الماء، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، (ح ١٠٧٦)، (١/ ٢٤٠)، وضعفه، وكذلك ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (١/ ٥٥)
(٥) "المبسوط" (١/ ٩٣)، و"المجموع" (٢/ ٥٩٨).
(٦) "المجموع" (٢/ ٥٩٨)، و"المبدع" (١/ ٢٣٧).
(٧) "المجموع" (٢/ ٥٩٨).
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>