للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به]

[[١٦٤ - ٢٣] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة]

• المراد بالمسألة: أن التركة إذا كانت يسيرة، والوصية ببعض المال منها يضر بنصيب الورثة، فإن الوصية لا تستحب في مثل هذه الحالة.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال، أنه لا يندب إلى الوصية] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والحنابلة (٣).

قال ابن قدامة: (والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة، فلا تستحب الوصية) (٤).

قال الموصلي: (وإن كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها أفضل لما فيه من الصلة والصدقة عليهم) (٥).

قال المرداوي: (تكره الوصية لغير من ترك خيرًا، فتكره للفقير الوصية مطلقًا على الصحيح من المذهب) (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: ١٨٠].

• وجه الاستدلال: ما قاله ابن حجر العسقلاني: (وقيل المراد بالخير


(١) التمهيد (١٤/ ٢٩١).
(٢) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٧٧)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦١)، وحاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤١).
(٣) المغني (٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(٤) المغني، ٨/ ٣٩٢.
(٥) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٤.
(٦) الإنصاف، ٧/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>