للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الرحمن بن قاسم: (. . . اعتبارًا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له (والعكس بالعكس) (١).

• مستند الإجماع: استند الإجماع إلى: أن الوصية تمليك بعد الموت وبه تلزم من جهة الموصى (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية في قول (٣)، وذهبوا إلى أن العبرة بوقت الوصية لا بموت الموصي.

• دليلهم: القياس على ما لو نذر التصدق بثلث ماله فإن المعتبر يوم النذر (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أن وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي. وأما الخلاف المذكور فهو ضعيف وشاذ، فإنه قول مقابل الأصح عند الشافعية ومذهبهم موافق للإجماع، وقد قدمه النووي في منهاج الطالبين، ثم حكى القول الآخر بصيغة التمريض، وقد قال في مقدمة كتابه: (وحيث أقول: وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه) (٥) وأيضًا الاحتجاج بالقياس على النذر في اعتبار قيمة المال يوم النذر مردود بأن وقت النذر هو وقت اللزوم فهو نظير يوم الموت في الوصية (٦).

* * *


(١) حاشية الروض المربع، ٦/ ٤٩.
(٢) تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي (٣/ ٢٠٩).
(٣) تحفة المحتاج (٦/ ٥٥). وقال: (وقيل يوم الوصية فلا عبرة بما حدث بعدها).
(٤) تحفة المحتاج (٣/ ٧٢).
(٥) المنهاج مع تحفة المحتاج (١/ ٢٦).
(٦) تحفة المحتاج (٣/ ٧٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>