للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمت لماله حتى لو كان أوصى بالثلث، أخذ الموصى له ثلثها مع بقية المال إن وُجد (١).

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له الا بعد موت الموصي] (٢). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الاعتبار في قيمة الموصى به وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحالة الموت. . ولا أعلم فيه خلافًا] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية، والشافعية (٥).

قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت، فيستحق الموصى له ما كان على ملك الموصى عند موته، ويصير المضاف إلى الوقت كالمنجز عنده، كأنه قال: عند الموت لفلان ثلث مالي، فيعتبر ما يملكه في ذلك الوقت لا ما قبله) (٦).

قال الموصلي: (حتى لو أوصى بثلث ماله ولا مال له، ثم اكتسب مالًا، ومات، أو كان له فذهب أو نقص، فإن المعتبر ماله حالة الموت، لأن وقتئذ تنفذ الوصية وينتقل المال إلى ملك الموصى له) (٧).

قال المرداوي: (إن قلنا يملكه بالموت، اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت، على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول سعرًا وصفة) (٨).

قال الدردير. (. . . أو أوصى بثلث ماله، فباعه أي المال، واستخلف غيره فلا تبطل، لأن العبرة بما يملك يوم الموت سواء زاد أو نقص) (٩).


(١) تحفة المحتاج (٣/ ٧٢).
(٢) بداية المجتهد (٥/ ٣٨٣).
(٣) المغني (٨/ ٥٧٢ - ٥٧٣).
(٤) تحفة الفقهاء (٩/ ٢٠٣)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٨).
(٥) تحفة المحتاج (٣/ ٧٢).
(٦) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٣٣.
(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٥.
(٨) الإنصاف، ٧/ ٢٧٠.
(٩) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>