(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩). (٣) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٤). (٤) المبسوط (١٩/ ٤)، وفيه: "بطلان إقرار الأب والوصي على الصبي مع أن ولايتهما أعم من ولاية الوكيل" تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٤) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع. (٥) مواهب الجليل: (٨/ ٥٧٤)، وفيه: "أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير". (٦) الفتاوى الفقهية الكبرى: (٤/ ٣٦٧)، وفيه: "إقرار الكامل لا يقبل في حق الناقص" - للإمام شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ت ٩٧٤ هـ. (٧) الفروع وتصحيح الفروع: (١١/ ٣٩٧)، والإنصاف: (١٢/ ٩٤)، وفيه: "الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيًا صح". قلت: وهذا مؤداه أن إقرار الأب على ابنه الصبي - إن لم يكن وصيًّا - لا يصح. (٨) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٧٩).